للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فذكر معناه، وقال: "فيقول آدم: ياربّ كم أَبْعَثُ؟ ".

٣٦٧٩ - حدثنا عَمَّار بن محمد عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيتَّقِ أحدُكم وجهَه النارَ ولو بِشِق تمرة".

٣٦٨٠ - حدثنا عَمّار بن محمد عن الهَجِري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء خادمُ أحدكم بطعامه فليبدأ به فلُيطْعمهْ، أو ليُجْلسْه معه، فإنه وَليَ حَرّه ودُخَانَه".

٣٦٨١ - حدثنا وكيعِ حدثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علْقَمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله-صلي الله عليه وسلم-؟، قال: فصلى ولم يرفع يديه إلا مرةً.


(٣٦٧٩) إسناده ضعيف، إبراهيم: هو الهجري. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ١٠٥ وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وهو وهم، لعله ظن أن إبراهيم هو النخعي!، وما أبعد ذلك، فإن عمار بن محمد لا يدرك إبراهيم النخعي وطبقته، عمار مات سنة ١٨٢ والنخعي مات سنة ٩٦، وشتان ما بينهما. وقد تبع السيوطي صاحب الزوائد في ذلك في الجامع الصغير ٧٥٤٦، فرمز لهذا الحديث بالصحة!!.
(٣٦٨٠) إسناده ضيف، كالذي قبله. ورواه ابن ماجة ٢: ١٦٠ من طريق محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري. وسيأتي ٤٢٥٧، ٤٢٦٦.
(٣٦٨١) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وفيه كلام طويل، وما نراه منافياً للأحاديث التي ثبت فيها الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، والمثبت مقدم على النافي، وترك الرفع دليل أنه ليس بواجب. وانظر شرحنا على الترمذي١: ٤٠ - ٤٢ وتعليقنا على المحلى لابن حزم ٤: ٨٧ - ٨٨ ونصب الرأية ١: ٣٩٤ - ٣٩٦. وانظر ما يأتي ٣٩٧٤، ٤٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>