(٢١٤٥) إسناده صحيح، ولم أجد أحداً ذكر هذا الحديث، إلا إشارة الترمذي إليه. فقد روى الترمذي ٢: ٢٣٤ عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة"، ثم قال: "وفي الباب عن عبد الله بن عباس"، ثم قال: "وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح". فقال شارحه عند إشارته إلى حديث ابن عباس: "أخرجه الطبراني في معجمه، ذكره الزيلعي"، يريد ما في نصب الراية ٤: ١٠ نقلاً عن الطبراني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة"، وذكر أن البزار رواه أيضاً في مسنده. وهو في مجمع الزوائد ٤: ١٠٤ ونسبه إليهما أيضاً. ومن البين أن هذا غير الذي أشار إليه الترمذي، فإنه إنما يشير إلى هذا الحديث الذي رواه شعبة. وحديث ابن عمر الذي رواه الترمذي رواه الشيخان وغيرهما بزيادة تفسير حبل الحبلة: "وكان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك". انظر المنتقى ٢٧٩٢.