منهما لا إهمال.
كيف والتعليل بما لا يتعدى وإن صح لا يمنعه دمًا يتعدى بالإجماع.
وثانيًا: أن مباحث الصحابة رضي الله عنهم كانت تارة جمعًا بين الأصل والفرع في الحكم وأخرى فرقًا بينهما وذلك إجماع على إبداء وصف فارق في معارضة وصف جامع أبداه المعلل وقبوله.
قلنا بل كانت مفاقهة بالوجه السالف.
تتمتان على تقدير قبولهما:
١ - قيل يجب على السائل بيان أن وصفه المبدى منتف في الفرع لينفعه إذ لولا انتفاؤه فيه ثبت الحكم وهو مطلوب المعلل.
وقيل لا لأن غرضه هدم الاستقلال الوصف المدعى علة.
وقيل إن تعرض لعدمه فيه لزمه بيانه وإلا فلا وهو المختار لوجهى الهدم والالتزام.
٢ - قيل يحتاج السائل إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه فيه حتى يقبل كان بقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح.
والمختار لا لأن غرضه إما هدم استقلال علة المعلل ويتم بجزئية ما أبداه فلا يلزم بيان عليته بالتأثير في أصل وإما هدم المعلل عن تعليله والاحتمال كاف في ذلك.
وقيل ولأن أصل المعلل أصله فلا يحتاج إلى أصل آخر.
وفيه شيء إذ الكلام في تأثيره فيه فلا بد لبيانه من أصل آخر.
الطرف الثاني في جوابها: وله وجوه:
١ - منع وجود الوصف مثل أن يعارض الكيل بالادخار فنقول العبرة لزمن الرسول عليه السلام ولم يكن مدخرًا حينئذ ولم يكن مكيلا حينئذ.
٢ - طلب تأثير وصفه وإنما يسمع منه إذاكان معللا بالتأثير لا بالسير.
٣ - بيان خفائه أو عدم انضباطه أو منعهما.
٤ - بيان أن وصفه عدم المعارض في الفرع وعدمه طرد لا يصلح للتعليل مثاله في قياسهم المكره على المختار في القصاص بجامع القتل.
فنقول معارض بالطواعية إذ العلة هو القتل معها فيجب بأنها عدم الإكراه والإكراه مناسب لعدم القصاص فهو عدم معارض القصاص.
قلنا بل بالعكس لأن الطواعية دليل الرضاء الصحيح والإكراه يعدمه.
٥ - إلغاء وصفه ببيان استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع.