للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَرْعًا وَلا ضَرْعًا نُقِص مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ (١) : قُلْتُ: أَنْتَ سمعتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إيْ (٢) وربِّ الْكَعْبَةِ وربِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

قَالَ محمدٌ: يُكره (٣) اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ، فَأَمَّا كَلْبُ الزَّرْعِ أَوِ الضَّرْعِ أَوِ الصَّيْدِ أَوِ الْحَرَسِ (٤) فَلا بَأْسَ بِهِ.

٨٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٥) بْنِ مَيْسَرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ


(١) أي السائب من سفيان طلباً لتحقيق روايته.
(٢) بالكسر (إي) حرف جواب بمعنى: ورب هذا المسجد، الواو للقسم، هكذا لفظ البخاري، وفي رواية سليمان بن بلال: ورب هذه القبلة، قال الحافظ: القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقاً، كذا في الأوجز ١٥/١٦٣) كلمة إيجاب أي نعم أنا سمعته منه.
(٣) قوله: يكره اقتناء الكلب لغير منفعة، هذا بالإِجماع، وأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي مطلقاً، وبه قال أحمد، وعند بعض المالكية يجوز بيع الكلب المأذون بإمساكه، وعندنا يجوز مطلقاً إلا إذا كان عقورا لا يقبل التعليم والأدلّة مذكورة في الهداية وشروحها.
(٤) بالفتح أي حفاظة البيوت وغيرها.
(٥) قوله: عن عبد الملك بن مَيْسَرة، بفتح الميم وفتح السين بينهما ياء مثناة تحتية، كذا ضبطه في "المغني" وفي "تهذيب التهذيب" عبد الملك بن ميسرة الهلالي، أبو زيد العامري الكوفي، روى عن ابن عمر وأبي الطفيل وطاوس وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبة ومسعر ومنصور، قال ابن معين والنسائي والعجلي: ثقة، وذكره البخاري في من مات في العشر الثاني من المائة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>