للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ (١) بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رجلٌ مِنْ شَنُوءَة، وَهُوَ (٢) مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ (٣) أُنَاسًا مَعَهُ، وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى (٤) كَلْبًا لا يُغني به


(٣) قوله: سفيان بن أبي زُهير، بضم الزاء، قال ابن المديني وخليفة: اسم أبيه الفرد، وقيل: نمير بن عبد الله بن مالك، ويقال له النميري لأنه من ولد النمر بن عثمان بن نصر بن زهران، نزل المدينة، وكان رجلاً من أَزْد بفتح الهمزة وسكون الزاء المعجمة، شَنُوءَة بفتح الشين وضم النون بعد الواو همزة مفتوحة ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء، قبيلة معروفة، كذا ذكره الزرقاني.
(١) قوله: سفيان بن أبي زُهير، بضم الزاء، قال ابن المديني وخليفة: اسم أبيه الفرد، وقيل: نمير بن عبد الله بن مالك، ويقال له النميري لأنه من ولد النمر بن عثمان بن نصر بن زهران، نزل المدينة، وكان رجلاً من أَزْد بفتح الهمزة وسكون الزاء المعجمة، شَنُوءَة بفتح الشين وضم النون بعد الواو همزة مفتوحة ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء، قبيلة معروفة، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) هذا كلام أحد الرواة والظاهر أن قائله السائب بن يزيد.
(٣) أي سمع سفيان حال كونه يحدِّث عند باب المسجد النبوي.
(٤) قوله: من اقتنى، من الاقتناء، وهو من القِنْية بالكسر أي اتّخذ كلباً. لا يغني به، أي لا يحفظ صاحبه به أولا يحفظ الكلب بنفسه، أو لأجل صاحبه، وفي "موطأ يحيى": لا يغني عنه زرعاً، بالفتح أي حرثاً. ولا ضِرعاً، بالفتح المراد به المواشي أصحاب الضروع كالغنم والبقر. نقص من عمله، أي أجر أعماله وثواب عباداته كل يوم من أيام الاقتناء ما لم يتب. قيراط، قال الباجي: هو قدر لا يعلمه إلا الله يعني أن الاقتناء يكون سبباً لنقصان ثوابه وحرمانه، فإن من السيئات ما يحبط الحسنات، وقيل: المراد من النقص أن الإِثم الحاصل بقدر قيراط أو قيراطين فيوازن ذلك القدر من أجر عمله، وقيل: المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً، فإذا اتخذه نقص من ذلك العمل. وسبب النقص إما امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو ما يلحق المارِّين من الأذى أو عقوبة لمخالفة النهي عن الاتخاذ، وفي رواية ابن عمر نقص من عمله قيراطان، قال الزرقاني: قيل من عمل الليل قيراط، ومن عمل النهار قيراط، وقيل: من الفرض قيراط، ومن النفل قيراط، ولا يخالفه قوله في الحديث السابق: قيراط لأن الحكم للزائد أو يُنَزّل على حالين.

<<  <  ج: ص:  >  >>