للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال: ٧٢] .

وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال «١» .

وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: أي مؤقت، أو مؤبد.

وقرأ الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة: أي فعلى قاتله دية مؤداة «٢» .

إِلى أَهْلِهِ: من أهل الإسلام، وهم ورثته.

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كما تقدم.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: أي الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها.

فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين.

مُتَتابِعَيْنِ: لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور «٣» .

وأما الإفطار لعذر شرعي، كالحيض ونحوه، فلا يوجب الاستئناف «٤» .

واختلف في الإفطار لعروض المرض، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الإمام الشافعي.

تَوْبَةً: منصوب على أنه مفعول له، أي شرع ذلك لكم توبة، أي قبولا لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة، وقيل: على الحال، أي:

حال كونه ذا توبة كائنة، مِنَ اللَّهِ «٥» .


(١) انظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ١٠٠، ١٠٦) ، والمغني (٣/ ٦٨) (١٠/ ٣٩) .
(٢) انظر في توجيه هذه القراءة: فتح القدير (١/ ٤٩٨) ، والقرطبي (٥/ ٣٢٥) .
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٦٨، ٦٩) ، (١٠/ ٣٩) .
(٤) انظر: الروضة النّدية للمصنف (١/ ٢٢٨، ٢٢٩) .
(٥) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ١٦٣) ، والنكت للماوردي (١/ ٤١٤) ، والقرطبي (٥/ ٣٢٤) ، والبصائر (١/ ١٧٣) .

<<  <   >  >>