-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إنّ إبراهيم حرّم مكّة، وإنّي حرّمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها)).
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله ابن نمير (ح) وحدّثنا ابن نمير، حدّثنا أبي، حدّثنا عثمان بن حكيم، حدّثني عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إنّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها))، وقال:((المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبةً عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لاوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة)).
وحدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا مروان بن معاوية، حدّثنا عثمان بن حكيم الأنصاريّ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ثمّ ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث: ((ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النّار ذوب الرّصاص أو ذوب الملح في الماء)).
وحدّثنا إسحق بن إبراهيم وعبدبن حميد جميعًا عن العقديّ، قال عبد: أخبرنا عبد الملك بن عمرو، حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمّد، عن عامر بن سعد، أنّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلّموه أن يردّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أردّ شيئًا نفّلنيه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبى أن يردّ عليهم.