للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذنت (له) (١) وليته في العقد عليها أولى بأن يجوز له مباشرة ذلك.

لأن الأب إنما أوجب أن ينظر في مال ولده ويعقد فيه عنه عجز الابن عن التصرف في ماله لضعف تمييزه وذهابه عن الأصلح له والأوفر عليه، فكان الأ (ب) (٢) حينئذ يقوم مقام الابن في تقدير الثمن وتعديده، إذ لو كان مبين ( ... ) (٣)

فإذا جوز للأب أن يقدر ما يبتاعه لنفسه من مال ابنه وينظر له فيه، فالنكاح الذي لا مدخل للولي في تقدير صداقه والرضى به، ( .. ) (٤) أولى بأن تجوز مباشرته لعقد نفسه، على ما قد أذنت له فيه ورضيت به.

ولا يجوز أيضا أن يفسد النكاح من جهة جواز أن يكون الولي غير كفء [ص٢٧] ( .... ) (٥) تراعى من أجل حقوق الأولياء، فإذا كان الولي هو العاقد لنفسه بطل أن يفسد عقده من هذه الجهة.

ويؤيد ما ذهب إليه مالك رحمه الله عتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وتزويجه إياها من نفسه (٦).


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) خرم في الأصل بمقدار كلمة، وتظهر الحروف من أعلى، كأنها: سلفا، أو: خلفا.
(٤) لا تظهر هذه الكلمة جيدا، ورسمها هكذا: وساذ.
(٥) بتر في الأصل بمقدار ٤ كلمات.
(٦) رواه البخاري (٤٧٩٨ - ٤٨٧٤) ومسلم (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٤٢ - ٣٣٤٣) وأحمد (٣/ ١٦٥ - ١٧٠ - ١٨١ - ١٨٦ - ٢٠٣ - ٢٣٩ - ٢٤٢ - ٢٨٠) وابن الجارود (٧٢١) وابن حبان (٤٠٦٣) وأبو نعيم في المستخرج (٣٣٢٨) وأبو عوانة (٤٢١٣) والدارمي (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣) والبيهقي (٧/ ٥٨ - ١٢٨) والدارقطني (٣/ ٢٨٦) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٣) وعبد الرزاق (٧/ ٢٦٩) والطحاوي (٣/ ٢٠) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٨ - ٦٩) والأوسط (٣٤٦٣ - ٦٦٩٠) وأبو يعلى (٣١٣٢ - ٣١٧٣ - ٣٨٩٠ - ٤١٦٢ - ٤١٦٣ - ٤١٦٧ - ٤١٦٨) عن أنس بن مالك.

<<  <   >  >>