للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو عبيد رحمه الله: أما قول مالك أنه لا يلزمها عقد من لم يسم لها، فلأنها إنما وكلته فيما لا يجوز لها مباشرته من عقد النكاح على نفسها، وما لا يجوز لها أن تليه من أمر (هـ) ا (١).

فأما الـ (ـر) ضا (٢) بالزوج، وبمقدار الصداق فلا مدخل للولي في ذ (لـ) ـك (٣)، [ص٢٦] وإنما هو حق من حقوق المرأة لا يليه عليها غيرها إذا كانت ( ... ) (٤) أمرها، وإذا كان كذلك، فلابد من تعريفها بالمعقول له معها، وبما بذله لها صداقا.

وأما تفريق ابن القاسم بين الولي يزوجها من نفسه، وبين تزويجه لها من غيره في أنه يلزمها ما عقد عليها لغيره، وإن لم يسمه لها، ولا يلزمها عقده لنفسه إلا بتعريفها بذلك ورضاها به.

فوجهه عندي: والله أعلم أنه لما كان تزويج الولي لها من نفسه مما قد اختلف في إجازته، فإن رضيت به لزمه أن يصرح باسمه لضعف سببه، من أجل الاختلاف الواقع في أمره ولم ( ... ) (٥) تزويجه لها من غيره لحصول الاتفاق عليه، إذا رضيت به، فهـ (ـذا) (٦) ما اتجه لي في تفريقه بين ذلك، وفيه نظر.

وقال الشافعي: " لا يجوز للولي أن يزوجها من نفسه وإن أذنت في ذلك".

وهذا الذي قاله فاسد، بدلالة (٧) اتفاقنا على جواز عقد الأب لنفسه على مال ولده الذي في حجره على وجه المعاوضة، وإذا جاز للأب أن يباشر بيع مال ولده الذي في حجره من نفسه ثم لا تقدم (٨) مباشرته لذلك في عقده، فالولي الذي قد


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وقدرها الحسن حمدوشي: تملك.
(٥) ما بين القوسين به بتر في وسط الكلمة، هكذا: يقـ .. ـرة، لم أستطع قراءتها.
(٦) ما بين القوسين به بتر بمقدار ٣ أحرف، فقدرتها كما ذكرت.
(٧) هذه الكلمة بها خرم قليل.
(٨) هذه الكلمة بها خرم قليل.

<<  <   >  >>