(١) أي لا تجبر المرأة التي لها قريب معسر، على النكاح لتحصيل مهرٍ تنفق منه على قريبها. (٢) حديث "ابدأ بنفسك" رواه الترمذي من حديث جابر بلفظ "إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كانَ فضلٌ فعلى عياله، فإن كان فضلٌ فعلى قرابته" وهو حديث صحيح (الإرواء ح ٢١٦٥) (٣) رواه ابن ماجه والطحاوي، من حديث جابر بن عبد الله "أن رجلاً قال يا رسول الله إنَّ لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك" وهو صحيح. ورواه الطبراني مطولاً وفيه قصة (الإرواء ح ٨٣٨) (٤) في المغني ٧/ ٤٩٤: إن اجتمع أَبوان ففيهما ثلاثة أوجه: التسوية لتساويهما في القرب وتقابل مرتبتهما؛ والثاني: تقديم الأم لأنها أحق بالبرِّ ولها فضيلة الحمل والإِرضاع =