للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه مع يسار الآخر ذلك القدر، فلا يتحمّل عن غيرِهِ إذا لم يجد الغير ما يجب عليه.

(ومن قدر على الكسب) وكان بحيثُ إذا اكتسب فَضَلَ عن كسبه فضلٌ للمواساة (أُجبر) على التكسّب (لنفقةِ من تجبُ عليه من قريبٍ وزوجةٍ) لا امرأة على نكاح (١).

(ومن لم يجد ما يكفي الجميع) أي جميع من تجبُ نفقته عليه لو كان موسراً بجميعها (بَدَأ بنفسه) لحديث "ابدأ بنفسك" (٢) (فزوجتِهِ) لأن نفقة الزوجةِ تجب على سبيل المعاوَضَةِ، فقدِّمت على مجرّد المواساة، ولذلك تجب مع اليسار والإِعسار، بخلاف نفقة القريب.

(فرقيقِهِ) بعد زوجته لأنها تجب مع اليسار والإِعسار فقُدّمت على مجرد المواساة.

(فولدهِ) لوجوب نفقته بالنصّ.

(فأبيه) لانفرادهِ بالولاية على ولده، واستحقاقِ الأخذ من ماله، وإضافةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الولدَ ومالَهُ لأبيه، بقوله: "أنت ومالَك لأبيك" (٣).

(فأمِّه) لما لها من فضيلةِ الحملِ والرضاع والتربية (٤).


= والصواب أن يقول: كمن له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر فلا يجب على الموسر إلا نصف النفقة اهـ. (عبد الغني).
(١) أي لا تجبر المرأة التي لها قريب معسر، على النكاح لتحصيل مهرٍ تنفق منه على قريبها.
(٢) حديث "ابدأ بنفسك" رواه الترمذي من حديث جابر بلفظ "إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كانَ فضلٌ فعلى عياله، فإن كان فضلٌ فعلى قرابته" وهو حديث صحيح (الإرواء ح ٢١٦٥)
(٣) رواه ابن ماجه والطحاوي، من حديث جابر بن عبد الله "أن رجلاً قال يا رسول الله إنَّ لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك" وهو صحيح. ورواه الطبراني مطولاً وفيه قصة (الإرواء ح ٨٣٨)
(٤) في المغني ٧/ ٤٩٤: إن اجتمع أَبوان ففيهما ثلاثة أوجه: التسوية لتساويهما في القرب وتقابل مرتبتهما؛ والثاني: تقديم الأم لأنها أحق بالبرِّ ولها فضيلة الحمل والإِرضاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>