للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم بن حزام أنه قال لنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتي لي يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما ليس عندك) حديث صحيح ولأنه بيع مالا يقدر على تسلميه أشبه بيع الطير في الهواء.

الشيخ: هذه المسألة وهي بيع مالا يملك تنقسم إلى قسمين الأول أن يبيع عليه عيناً معينة ثم يذهب ويشتريها فهذه لا إشكال في تحريمها لأنه لا يقدر على ذلك مثل أن يأتي إنسان ويقول أنا قد أعجبتني دار فلان فقال له البائع اشتراه مني وهو لايملكه فاشتراه منه ثم ذهب البائع الذي لايملك الدار واشتراها من صاحبها فهذا لا يصح لأنه وقع العقد على ما لايملك وهذا لا إشكال فيه لكن إذا باع عليه موصوفاً بأن قال بعني السلعة الفلانية وهي ليست عنده لكن البائع أضمر أنه سيشتريها مثل أن يأتي إليه المشتري يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وهو ليس عند البائع فباعه عليه وذهب البائع واشتراه من المكتبة وأعطاه المشتري فهذا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز لأنه باع ما لم يملك ولكن هذا يشكل عليه مسألة السَّلم فالسَّلم كان الصحابة يبيع الإنسان التمر أو نحوه ويأخذ الدراهم ولكنه مؤجل فيقول البائع للمشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>