الرابع ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة هذه لا بأس بها بالإجماع لأنه ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها) ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال ومعلومٌ أن الستر إنما يكون بالملاصق أما غير الملاصق فهو منفصل والرأس بادي وأما قول ابن عمر إضحَ لمن أحرمت له فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى وجوب ذلك فإن السنة تدل على عدم ذلك أي على عدم الوجوب وبناءً على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك أما على المشهور من المذهب فلا يجوز حتى السيارة المسقوفة لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس.