القارئ: وفي تظليل المحمل روايتان إحاداهما ليس له أن يتظلل به لأن ابن عمر قال إضحَ لمن أحرمت له أي ابرز للشمس ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته وتلزمه الفدية لما ذكرنا والثانية له أن يتظلل لأنه ليس بمباشرٍ للرأس أشبه الخيمة وله أن يتظلل بثوبٍ على عود لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعٌ ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان.
الشيخ: إذاً الستر ينقسم على هذا أربعة أقسام مباشر يقصد به الستر، ومباشر لا يقصد به الستر، ومنفصل يقصد به الستر ولكنه ملازم للإنسان، ومنفصل يقصد به الستر لكنه غير ملازم، فالأقسام إذاً أربعة:
الأول ما كان مباشراً يقصد به الستر وهذا حرام لأن هذا تغطيةٌ للرأس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخمروا رأسه).
الثاني مباشر يعني ملاصقاً للرأس لا يقصد به الستر فهذا لا بأس به مثل حمل المتاع على الرأس ونحوه ومن ذلك أيضاً الحناء لأن الذي يحني رأسه لا يقصد به ستره لكنه يقصد مصلحة أخرى.
الثالث غير ملاصق لكنه ملازم كالاستظلال بالمحمل والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك فالمذهب أنه حرام وأنه لا يجوز أن يستظل بهذه الأشياء لأنها ملازمةٌ له فالشمسية بيده تسير بسيره والمحمل أو السيارة هو أيضاً يسير بسيرها فهو ملازم لها فيكون بذلك حراماً.