للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

= فذهب إلى ضعفه البخاري وابن المنذر.

= وذهب إلى صحته الإمام أحمد حيث احتج به ومال إلى تصحيحه أيضاً الحافظ الكبير المحقق ابن رجب رحمه الله.

والصواب - إن شاء الله - مع الإمام أحمد وابن رجب فهذا الأثر أثر صحيح يحتج به. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: والإمام أحمد أعلم برجال هذا الحديث من البخاري.

= والقول الثاني: أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا بعد الزوال.

- لحديث: (أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال).وقد جاء هذا الفظ عن صحابيين في الصحيح.

= والقول الثالث - والأخير -: أنه تجوز صلاة الجمعة في الساعة السادسة فقط ولا تجوز في أول النهار.

والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال تماماً.

واستدلوا على هذا:

- بأن الآثار والأدلة التي ذكرها الحنابلة كلها تفيد أن الصلاة كانت قريباً من الزوال.

فإذا تأملت كل واحد من هذه الأحاديث فستجد أنه تفيد أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال وقريباً منه.

- واستدلوا بدليل آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من اغتسل يوم الجمعة ثم خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة) ثم قال: الساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة ثم بعد الخامسة قال: (فإذا دخل الإمام .. ) فدل هذا الحديث على أمرين:

- الأمر الأول: أن الإمام يمكن أن يدخل قبل الزوال.

- والأمر الثاني: أن الساعة السادسة قبل الزوال.

وإلى هذا القول ذهب من المحققين ابن قدامة رحمه الله.

وهذا القول هو الصواب. أنه يجوز أن يصلي الإنسان قبل الزوال ولكن في الساعة السادسة فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>