للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال رحمه الله:

وأوله أول وقت صلاة العيد.

أول الوقت عند الحنابلة يبدأ من نفس الوقت الذي يبدأ منه صلاة العيد وهو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.

وهذا القول تفرد به الحنابلة من بين الأئمة الأربعة. فهو من المفردات.

ويقسم الحنابلة الوقت إلى:

- وقت جواز.

- ووقت وجوب.

فوقت الجواز يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح.

ووقت الوجوب من الزوال.

الذي تفرد به الحنابلة هو أن وقت الجواز يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح.

استدل الحنابلة على هذا بأدلة كثيرة:

- الدليل الأول: أن الصحابة قالوا: (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). ولا يسمى الغداء ولا القيلولة إلا إذا كانت قبل الزوال.

- الدليل الثاني: قول الصحابة: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى رواحلنا حين تزول الشمس. يعني أن الصلاة كانت قبل الزوال.

- الدليل الثالث: ما رواه سهل رضي الله عنه أنه قال: (صليت مع أبي بكر قبل منتصف النهار وصليت مع قريباً من منتصف النهار وصليت مع عثمان حين زالت الشمس). فكون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يصلون قبل الزوال ويوافقهم جميع الصحابة فهذا دليل على أن هذا الوقت وقت جواز.

وهذا الأثر اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه:

<<  <  ج: ص:  >  >>