قال - رحمه الله - (والخنزير)
ذكر الخنزير مع ما له ناب يفرس به خطأ , لأنّ الخنزير ليس له ناب يفرس به وإنما الخنزير حرم لقاعدة أخرى يندرج تحت قاعدتين أنه منصوص عليه وأنه رجس. إذن إيراده هنا أقرب ما يكون وهم.
ثم - قال رحمه الله - (والدب)
الدب أيضا فيه خلاف فالحنابلة يرون أنه محرم لأنّ له نابا يفترس به.
والقول الثاني: أنّ الدب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما له ناب. فهذا محرم.
والقسم الثاني: ما ليس له ناب ويقصدون بما ليس له ناب يعني من أصل الخلقة ولا يقصدون بطبيعة الحال الصغير فهذا مباح. وهذا التفصيل روي عن الإمام أحمد نصا - رحمه الله - ولا يظهر لي أنّ هذا التفصيل صحيح والسبب أنه لا أعلم أنه يوجد دب لا يفترس فيما أعلم أنّ جميع الدببة تفترس فإن وجد دب لا يأكل إلاّ العشب فالخلاف في هذا النوع من الدب كالخلاف تماما في الفيل إذا وجد ويبدوا أنه يوجد لكنه غير معروف نوع نادر جدا من أنواع الدببة التي أو شكت على الانقراض هي التي توصف بأنها لا تأكل اللحوم
وإلاّ الأصل في الدب أنه يأكل اللحم إذن هذا هو الخلاف والراجح أنّ الدب له ناب يفترس به فهو محرم إلاّ إن وجد نوع لا يأكل إلاّ العشب فالخلاف فيه كالخلاف في الفيل.
ثم - قال رحمه الله - (وماله مخلب من الطير يصيد به)
ماله مخلب من الطير محرم ويشترط فيه أن يكون له مخلب وأن يكون يصيد به. أما اشتراط أنه أن يكون له مخلب فلقوله نهى عن كل ذي مخلب من الطير , وأما أنه يصيد فمن أين؟ لأنه يقول من الطير. أخذنا هذا القيد من فائدة جميلة جدا لابن حزم وهو أنه يقول [العرب لا تسمي الطير بذي مخلب إلاّ وهو يصيد] ما تسمي باقي الطيور أنها ذي مخلب وإن كان لها مخلب لكن العرب لا تطلق هذا الاسم إلاّ على ما يصيد من الطيور وهذه فائدة جليلة فيها الدليل على الشرط الثاني , فكل ذي مخلب من الطيور فإنه لا يحل أكله.
ثم - قال رحمه الله - (كالعقاب , والبازي , والصقر , والشاهين , والباشق , والحدأة , والبومة)
هذه الحيوانات لها مخالب تصيد بها وهي محرمة بنص الحديث ولا أعلم في الأمثلة الأولى خلاف فهي محرمة بنص الحديث.
ثم - قال رحمه الله - (وما يأكل الجيف)