للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناب هو السن الذي يقع خلف الرباعية ومقصود الفقهاء بما له ناب يفترس به بتحريم كل ذي ناب مقصود الفقهاء كل حيوان اتصف بصفتين. الصفة الأولى أنّ له نابا , والصفة الثانية أنه يفترس بهذا الناب. والدليل على هذا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع وأخذنا الضوابط من الحديث. أما الضابط الأول فمن قوله كل ذي ناب , فإذن لابد أن يكون له ناب.

وأما أنه يفترس به فلقوله من السباع فإنّ طبع السباع الإفتراس فكل حيوان له ناب يفترس به فإنه محرم بنص هذا الحديث الصحيح.

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أمثلته:

فقال - رحمه الله - (وما له ناب يفترس به غير الضبع)

قبل أن يذكر الأمثلة ذكر المستثنيات والضبع محل خلاف بين الفقهاء فذهب الحنابلة إلى أنه حلال واستدلوا على هذا بما صح عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الضبع صيدا. وكون الضبع صيد هذا القدر من الحديث صححه البخاري وإطلاق وصف الصيد يدل على أنه مأكول.

القول الثاني: أنه محرم لأنه يدخل في عموم حديث النهي.

والقول الثالث: أنه مكروه لما فيه من خبث والراجح القول الأول وهذا مثال يضاف إلى الأمثلة السابقة أنّ أهل الحديث وسط والوسطية تعني إتباع الآثار.

ثم - قال رحمه الله - (كالأسد , والنمر , والذئب , والفيل , والفهد , والكلب , والخنزير , وابن آوى , وابن عرس , والسنور , والنمس , والقرد , والدب) هذه الحيوانات معروفة.

وابن عرس نوع من الفأر , والسنور هو القط بريا كان أو أهليا. والنمس نوع من القطط لكنه كبير. وباقي المذكورات معروفة هذه الأمثلة أمرها ظاهر لأنها من السباع التي لها ناب فهي محرمة لكن في بعضها خلاف قوي نعرض للحيوانات التي فيها خلاف والباقي فأمرها ظاهر واندراجها تحت الحديث واضح:

الأول قال ـرحمه الله -:"والفيل "

الفيل اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنابلة إلى أنه محرم لأنّ له ناب بل ناب كبير.

والقول الثاني: أنه مباح لأنّ له نابا لكنه لا يفترس به.

والقول الثالث: أنه مكروه لإستقذاره وكراهيته ومن حيث القواعد لا يوجد دليل على التحريم ما دام الأصل الحل ولا يوجد دليل واضح ناقل فإنّ الأصل الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>