إذا كان مشلول اليد مشلول الرجل فإنه لا يجوز أن يعتق لانّ اليد تتخذ للبطش والعمل والإنتاج , والرجل تتخذ للتنقل وتحصيل المصالح بها فإذا كان مشلول اليد والرجل , أو مقطوع اليد أو الرجل فإنه لا يجوز أن يعتق.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(أو أقطع الرجل الإصبع الوسطى, أو السبابة, أو الإبهام , أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة)
مقصوده إذا كان مقطوع هذه الأصابع من يد واحدة فإنه لا يجزئ , التعليل أنّ اليد مع قطع هذه الأصابع لا ينتفع بها , فيعود التعليل إلى مسألة العمل.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه)
ذهب الأئمة الأربعة إلى أنّ المريض المأيوس منه لا يجزئ , واستدلوا على هذا بأمرين: -
١ ـ أن المريض الميؤس منه وجوده كعدمه , لأنه هذا مريض ميؤس منه.
٢ـ أنّا نشترط أن يكون صالحاً للعمل والمريض الميؤس منه ليس بصالح للعمل.
لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة , ألا يكتفي بقوله سليمة من عيب يضر بالعمل وهل هناك عيب أعظم من أن يكون مريضاً مرضاً مأيوساً منه؟ لأنه بالنسبة للمريض الميؤس منه لا يجزئ بالإجماع سواء قلنا باشتراط العمل أو لم نقل , يعني غير داخل في الخلاف السابق. وأنا أرى أن المؤلف بدقته وحذقه إنما ذكرها لهذا المعنى يعني أنها غير داخلة فحتى ابن حزم الذي يرى عدم اشتراط صلاحية الرقبة للعمل لا يرى جواز اعتاق الميؤس منه لأنّ هذا منتهي وجوده كعدمه.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ولا أم ولد)
لا يجوز أن يعتق الإنسان أم الولد , لأنها عتقها مستحق بسبب آخر وهو عليه أن يعتق إعتاقاً جديداً ولهذا نقول لا تذهب تعتق امرأة قد اعتقت من الأصل بسبب ماذا؟ أنها أم ولد لك , وهذا صحيح ولا تجزئه مطلقاً وعليه أن يعتق رقبة جديدة.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ويجزئ المدبر)
المدبر هو العبد الذي علق سيده عتقه على موته هذا يجزئ لماذا؟ يجزئ لأنه داخل في عموم الآية ,فإن قيل وما الفرق بين المدبر وأم الولد فإن أم الولد تعتق بموت السيد والمدبر يعتق بموت السيد؟