للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو الفرق بين أن يكون العقد على عين وبين ان يكون العقد على عملفي الذمة.

إذاً الفرق بينهما في مسألة استحقاق المطالبة: ـ ففي العين يستحق المطالبة بمجرد التسليم. ـ وأما في العمل على الذمة لايستحق المطالبة إلا بعد تسليم العمل.

أما الملك ففي المسألتين يكون بالعقد.

- قال - رحمه الله -:

- ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة: لزمه أجرة المثل.

إذا استأجر الإنسان بيتاً وصار عقد الإجار باطلاً أو فاسداً لفوات شرط أو لوجود مانع أو لأي سبب من مبطلات عقد الإجارة فإنه إذا مضت المدة يجب عليه أجرة المثل.

((الأذان))

وكلام المؤلف - رحمه الله - يشمل ما إذا سكن أو لم يسكن انتفع أو لم ينتفع من العين المستأجرة.

وهذا هو مذهب الحنابلة.

واستدلوا على هذا:

- بأن منافع هذه العين تلفت تحت يد المستأجر. فيجب أن يدفع عوض ذلك.

= والقول الثاني: أنه إذا لم يسكن ولم ينتفع من العين فإنه لا يجب عليه دفع الأجرة.

- لأن الأجرة مقابل انتفاع وهو لم ينتفع.

والحنابلة أسعد بالدليل والبالنظره الفقهية لأن منافع هذا البيت المستأجر وإن كان بعقد فاسد تلفت تحت يد هذا المستأجر سكن أو لم يسكن.

إذا الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة.

* * مسألة/ تبين مما سبق أنه إذا لم يسلم المؤجر المستأجر العين في العقد الفاسد فإنه لا يجب عليه دفع الاجرة وإنما الخلاف السابق فيما إذا سلم العين.

كذلك إذا بذل المؤجر العين للمستأجر ولم يستلمها مع بذله لها فلا يجب عليه أيضاً دفع الأجرة.

وهذا صحيح يجب عليه في حال واحدة إذا استلم العين المؤجرة.

وقول المؤلف - رحمه الله -: (أجرة المثل.)

= ذهب الحنابلة إلى أن عليه أجرة المثل.

- لأن العقد فاسد والمسمى فيه فاسد تبعاً لفساد العقد.

ولذلك نرجع إلى أجرة المثل. سواء كانت أكثر أو أقل من المسماة.

فإذا استأجر البيت بخمسين ألف وتبينا أن العقد فاسد بعد مضي سنة وأجرة مثلة في هذه السنة عشرين ألف: الواجب على المستأجر أن يدفع: عشرين.

وإذا كانت أجرة مثله مائة ألف الواجب أن يدفع: ( ... ) مع أن المسمى في العقد: خمسون ألفاً.

= والقول الثاني: أن عليه أن يدفع المسمى في العقد لا أجرة المثل.

- لأن هذا أقرب إلى العدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>