للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق هدايا فقال له: اركبها. فقال: إنها من الهدايا. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثاً – (اركبها). فدل هذا الحديث على أنه للإنسان أن ينتفع بالمعروف بالأضحية والهدي.

- قال - رحمه الله -:

ويتصدق به.

إذا جز الصوف فإنه يتصدق به لكن على سبيل الندب لا الوجوب: عند الحنابلة، فإذا جزه فله أن ينتفع هو به وله أن يتصدق به ولكن التصدق أفضل ليكون تبرع أو تصدق بجميع هذه الأضحية ليصدق عليه أنه تصدق أو تبرع بكل هذه الأضحية لكن لا يجب عليه.

ودليل عدم الوجوب:

- أن الانتفاع بالصوف من جنس الانتفاع باللبن أو الحليب ومن جنس الانتفاع بالركوب فله أن ينتفع لكن إن تصدق: فالجمهور يرون أنه أفضل.

- ثم قال - رحمه الله -:

ولا يعطى جازرها: أُجرته منها.

لا يجوز أن يعطي المضحي والهادي أجرة الجازر - وهو من يقوم بذبح الضحايا والهدايا - منها. سواء كان أعطي من اللحم أو من الجلد أو الرأس أو أي شيء من الهدايا أو الضحايا.

والدليل على عدم الجواز من وجهين:

- الوجه الأول: الإجماع. فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يعطى.

- والوجه الثاني: ما أخرجه البخاري ومسلم عن علي - رضي الله عنه -:أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (لا تعطه منها نحن نعطيه من عندنا). فدل هذا على عدم جواز أعطائه وهذا لا إشكال فيه لأنه محل إجماع كما سمعت.

* * مسألة / ويجوز أن يعطى منها من اللحم أو من غيره على سبيل الهدية أو الصدقة لأن الجازر لا يخرج عن جملة المسلمين الذين يجوز أن يعطوا من الهدايا والضحايا على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية.

- ثم قال - رحمه الله -:

ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها، بل ينتفع به.

لا يجوز أن يبيع الإنسان الجلد ولا أي شيء من الهدايا أو الضحايا إلا أنه يجوز له أن ينتفع بالجلد، فيجوز له الانتفاع دون البيع.

ودليل جواز الانتفاع:

- أنه يجوز للإنسان أن يأكل من الهدي وأن يأكل من الأضحية. والانتفاع بالجلد بعد الذبح من جنس الأكل من لحمها بل إن اللحم بالنسبة للهدايا والضحايا أنفس وأفضل وأغلى من الجلد فإذا جاز الانتفاع باللحم أكلاً فالانتفاع بالجلد استعمالاً من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>