- الأمر الثاني: أنه يغلب على الذابح في الليل عدم التمكن من توزيع اللحم فصار الذبح ليلاً يخل بمقصود أساس من مقاصد الأضحية.
والراجح: أن الذبح ليلاً جائز بلا كراهة. وإن تجنبه الإنسان احتياطاً للأضحية فهو حسن.
- ثم قال - رحمه الله -:
فإن فات قضى واجبه.
يعني: إذا خرج وقت جواز الذبح فإنه يقضي هذا الذبح.
وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:
ـ القسم الأول: أن يفوت وقت الذبح الواجب. كأن يكون نذر نذراً أنه يذبح. فحينئذٍ: = ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يذبح وأن يصنع في ذبيحته كما كان يصنع لو ذبح في الوقت المشروع تماماً. ويعتبر الذبح والتوزيع قضاءً وليس بأداء.
ـ القسم الثاني: أن تكون الذبيحة تطوع. فإذا كانت من التطوعات فحكمها أنه مخير بين أن يمسك فلا يذبح وبين أن يذبح وَيُوَزِّعُ: فإذا ذبح ووزع فإن اللحم الذي يوزع لحم صدقة وليس لحم أضحية.
(فصل)
- ثم قال - رحمه الله -:
(فصل) ويتعينان بقوله: ((هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ)).
يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين أحكام التعيين لما يترتب على التعيين من ثمرات فقهية كثيرة سيذكرها المؤلف - رحمه الله -.
- فالمؤلف - رحمه الله - يقول:
ويتعينان بقوله: ((هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ)).
إذا قال الإنسان على ذبيحة من الذبائح هذا هدي أو أضحية تعينت هذه الذبيحة للهدي أو للأضحية وصارت معينة لا يجوز التصرف فيها كما سيأتينا.
والدليل على هذا:
- أن هذا اللفظ موضوع شرعاً لإفادة هذا الحكم. فأفاده لما أطلقه. يعني: فأفاد الحكم لما أطلقه الإنسان.
واستفدنا من قول المؤلف - رحمه الله -: (بقوله) أن النية المجردة لا تعين الهدي ولا الأضحية بل لابد من التلفظ بأن يقول: هذه أضحية، فإن اشترى ذبيحة ناوياً بها الهدي أو الأضحية واكتفى بالشراء فقط فإنها لا تتعين بذلك.
- ثم قال - رحمه الله -:
لا بالنية.
النية المجردة كما قلت الآن لا تفيد التعيين إلا في صورة واحدة وهي: إذا اقترن بالنية إشعار أو تقليد.
والتقليد: هو أن يعلق على البدنة ما يدل على أنها من الهدايا.
والإشعار: هو شق سنام البعير الأيمن شقاً يسيراً حتى يدمي.
فإذا اقترن بالنية إشعار أو تقليد تعينت بذلك.