للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يبين أنها إذا حملته وهي محرمة فإنه لابد أن تأتي بطواف لها وبطواف له. فإن هذا القدر لم يذكر في الحديث.

=والقول الثاني: أنه يكون للحامل دون المحمول. يعني: للولي دون الصبي.

واستدلوا على هذا:

- بأن العمل الواحد لا يكفي عن واجبين إذا كان بنية واحدة.

فالآن الناوي والطائف هو: الولي. وليس من الصبي: عمل ولا نية ولا يمكن أن يكون العمل الواحد يكفي عن فرضين بنية واحدة.

= والقول الثالث: أنه يصح عن الصبي - عن المحمول دون الحامل وهو الولي.

- وقالوا: أنه في هذه الصورة صار الحامل كالآلة والحكم للمحمول.

والقول الصواب إن شاء الله: أن الطواف عن الصبي غير المميز إذا نوى عنه الولي يصح عنه وعن الولي. يعني: الراجح القول الأول.

وسبب الترجيح:

- أن المسلمين ما زالوا يطوفون بأطفالهم وبصبيانهم ولم يأت في الشرع قط ما يدل على أن الولي يحتاج أن يطوف أولاً عن نفسه ثم عن الصبي أو يطوف عن الصبي أولاً ثم عن نفسه بل ما زال الناس يطوفون طوافاً واحداً وهم يحملون الأطفال.

وهذا التعليل يتوافق مع عموم حديث المرأة التي استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج الصبي.

وممن رجح هذا القول: أنه يجزئ عنهما:

- الشيخ الفقيه ابن المنذر - رحمه الله -.

- وأيضاً الفقيه الحافظ ابن حزم - رحمه الله -.

- وأيضاً مال إليه ابن قدامة - رحمه الله -.

وما ذهب إليه هؤلاء في الحقيقة قوي جداً وواضح.

- ويضاف إلى الأسباب التي ذكرت: ما في هذا القول من التيسير على كثير من الناس الذين يحتاجون أن يطوفوا بأبنائهم وهم محرمون.

- ثم قال - رحمه الله -:

والعبد.

يعني: ويصح حج العبد وعمرته. وتكون كما تقدم معنا نفلاً ويحتاج إذا عتق أن يأتي بحجة الإسلام.

والدليل على صحة حج العبد:

- أنه أهل للعبادة ويخلو من الموانع. فصحت عبادته.

ولكن يشترط بالنسبة للعبد: أن يأذن السيد. لأنه تقدم معنا أن منافع العبد مستحقه للسيد.

- ثم قال - رحمه الله -:

والقادر: من أمكنه الركوب ووجد زاداً ومركوباً صالحين لمثله.

بدأ المؤلف - رحمه الله - بتفصيل الشرط الخامس الذي تقدم معنا وهو: القدرة على الحج.

- فبدأ بقوله - رحمه الله -:

والقادر: من أمكنه الركوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>