للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب المناسك الدرس رقم (٢)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم معنا في درس الأمس الكلام عن: إذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة والأحكام التي تتعلق بهذه المسألة.

- ثم قال - رحمه الله -: في المسألة التالية:

وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضاً.

أي إن زالت هذه الموانع بعد الإحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف أيضاً: صحت فرضاًَ، فإن شرع في الطواف أو طاف وانتهى: ثبتت نفلاً ولم تنقلب فرضاً، فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضاً أن يزول المانع قبل البدء بالطواف.

- لأن طواف العمرة هو الركن الأكبر فيها وغالب أعمالها كما تقدم معنا في الدرس السابق.

- وقوله - رحمه الله -:

صح فرضاً.

هذا بناء على المسألة السابقة وهي: أن العمرة واجبة.

- ثم قال - رحمه الله -:

وفعلهما من الصبي والعبد: نفلاً.

قوله: وفعلهما من الصبي ... : نفلاً.

يعني: ويصح حج الصبي وأن يعتمر ويصبح نفلاً.

والصبي ينقسم إلى قسمين:

١ - مميز. ٢ - وغير مميز.

- فالمميز ينوي هو بنفسه. ويأتي بما يستطع من واجبات وأركان الحج.

وما لا يستطيع منها يؤديه عنه وليه.

- وأما: غير المميز: فغير المميز: لا نية له ويؤدي النية عنه الولي. ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الأعمال ويقوم الولي بما لم يستطع من الأعمال.

* * مسألة/ وهي مهمة وتكثر الحاجة إليها:

* إذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع أن يطوف *

- فالحكم: أن يطوف به وليه. فإن كان الولي محرماً أيضاً: فإن الولي سيحمل الطفل ويطوف به. ونحن نتكلم عن الطفل غير المميز لأنا انتهينا من الكلام عن الطفل المميز.

* فإذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به:

فاختلف أهل العلم في هذا الطواف هل يكون للحامل؟ أو للمحمول؟ أو لهما؟

= فالقول الأول: أن هذا الطواف: لهما. فيجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول.

واستدل هؤلاء:

- بأن المرأة التي رفعت صبياً وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ألهذا حج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نعم ولك أجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>