للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٦ - حديث ابن عمر {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١)} [الطلاق: ١] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.

قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.

وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.


٣٨٦ - المستدرك (٢/ ٤٩١): أخبرني الأستاذ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا كامل بن طلحة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١)} [الطلاق: ١] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
تخريجه:
الآية (١) من سورة الطلاق.
١ - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب العدد، باب: مقام المطلقة في بيتها (٧/ ٤٣١).
٢ - وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه لعبد بن حميد، وابن المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر (٦/ ٢٣١).
دراسة الِإسناد.
هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه كامل بن طلحة الجُحدري أبو يحيى الأنصاري.
قال أحمد: كان مقارب الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يثني عليه. وقال أحمد أيضاً: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة. وقال أبو داود: رميت بكتبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (٨/ ٤٠٨، ٤٠٩).
وقال ابن حجر في التقريب: لا بأس به (٢/ ١٣١).
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن كاملًا لا بأس به كما لخص حاله ابن حجر بذلك فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد حسناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>