للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرهم) - صلى الله عليه وسلم - (لما طافوا) طواف العمرة (وسعوا) وقصروا (أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة) أي يجعلوا الحجة عمرة ويصيروا حلالا بعد فراغهم من أفعال العمرة. وقد أبيح لهم ما حرم عليهم بسبب الإحرام حتى يستأنفوا الإحرام للحج (إلا من ساق) معه (الهدي) فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه وينحر هديه.

وللبخاري عن عائشة "من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر) وفي لفظ فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال "افعلوا ما أمرتكم به" ففعلوا. وفي لفظ نزل عليه القضاء بين الصفا والمروة. ولما توقوفا قال "انظروا ما آمركم به فافعلوه" قال الشيخ وغيره وهذا مذهب أهل الحديث. وإمامهم أحمد بن حنبل وأهل الظاهر. لبضعة عشر حديثا صحاحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.منها "من تطوف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي حل" ومنها لما راجعوه قال "انظروا ما آمركم به فافعلوا" فردوا عليه فغضب وأقسم طائفة من أصحابه رضي الله عنهم أنه ما نسخ ولا صح حرف واحد يعارضه. وأنهم لم يخصوا به.

بل أجرى الله على لسان سراقة (فقال راقة: ألعامنا هذا) أي جواز فسخ الحج إلى العمرة وفي لفظ أرأيت متعتنا هذه أي أخبرنا عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها. بالجماع والطيب واللبس ألعامنا هذا مخصوصة به لا تجوز في غيره (أم للأبد)؟ فقال "بل للأبد" أي لآخر الدهر وجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>