الطواف والسعي بطواف أو غيره أجزأ. وإذا لم تشترط الطهارة مع آكديتها فغيرها أولى.
(ثم قال لهم) أي لأصحابه غير من ساق الهدي (أحلوا من إحرامكم) أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا بالطواف والسعي. وفي لفظ "فنادى وهو على المروة والناس تحته فقال. لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة"(وقصروا) أي من شعر الرأس من مجموعه لا من جميعه فلم يأمرهم بالحلق ليبقى لهم شعر يحلقونه في الحج فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة لأنه أكمل (رواه مسلم)
قال الشيخ: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج. وكذلك أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإذا حلوا حل لهم ما حرم عليهم بالإحرام. ويذبح هدي العمرة عندها ولا يتحلل المعتمر إلا بالطواف والسعي والتقصير أوالحلق للخبر. وقال ابن رشد: اتفقوا علىن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلاف شاذ اهـ. وأركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي قال الوزير أجمعوا أنها أركان لها وفي الفصول السعي فيها ركن بخلاف الحج.
(ولهما) يعني البخاري ومسلم وغيرهما من غير وجه (أنه