وأما الشروط التي يذكرها كثير من الواقفين فخبر "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". متفق على عمومه. وقال الشيخ إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة. وإلا كانت باطلة. فإن شرط فعلًا محرمًا ظهر أنه باطل. أو مباحًا لا قربة فيه كان أيضًا باطلًا. لأنه شرط شرطًا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه. فيكون منفقًا للمال في الباطل. لا سيما والوقف محبس مؤبد. فيكون في ذلك ضرر على الورثة بحبس المال عنهم بلا منفعة. وضرر على المتناولين باستعمالهم بدون مصلحة دينية أو دنيوية.
(لا جناح على من وليها) أي صدقته -رضي الله عنه- (أن يأكل منها بالمعروف) وهو القدر الذي جرت به العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف. حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه. وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله. وفيه صحة شرط الأكل من الوقف واستثناء الغلة مدة حياته ونحو ذلك. فإن عمر -رضي الله عنه- كان هو الوالي على وقفه. مدة حياته. وكذا فعله جماعة من الصحابة. قال ابن القيم وهذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيح. وهو مذهب فقهاء الحديث.
واختار هو وشيخه صحة الوقف على نفسه. وفي الإنصاف عليه العمل في زماننا. وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وصوبه. ولو وقف على الفقراء فافتقر شمله الوقف. قال (أو