للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٩٦١- كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.

هو من قول مالك؛ بل في الطبراني عن ابن عباس رفعه: "ما من أحد إلا يؤخذ من قوله أو يدع"، وذكره في "الإحياء" بلفظ: "ما من أحد إلا يؤخذ من عمله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ومعناه صحيح كذا في "المقاصد". والله أعلم.

١٩٦٢- كل أخوة ليست في الله تنقطع وتصير عداوة.

الديلمي عن ابن عباس.

١٩٦٣- كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة علي فإنها مقبولة غير مردودة.

قال في "المقاصد" قال شيخنا: إنه ضعيف جدًا. وقد سلف في الصاد أن الصلاة عليه مقبولة.

١٩٦٤- "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع"٢.

رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وفي رواية لابن ماجه "بالحمد لله فهو أقطع". وألف فيه السخاوي جزءًا، وقال النجم: رواه عبد القادر الرهاوي باللفظ الأول. وزاد "الصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة". ورواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر". وفي لفظ "فهو أقطع". وفي لفظ "فهو أجذم"، والحديث حسن.

١٩٦٥- "كل امرئ حسيب نفسه يشرب كل قوم فيما بدا لهم" ٣.

رواه أبو يعلى والقضاعي، عن أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم قاله لعبد القيس لما سألوه عن الأوعية.


١ أي: حرف الصاد.
٢ برواياته ضعيف: رقم "٤٢٢١"، "٤٢٢٢"، "٤٢٢٣".
٣ صحيح، انظر تعليق الشيخ شاكر على "المسند"، "ح٨٠٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>