قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح.
وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.
وَقَالَ: إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
وَأما ابْن حزم فَقَالَ: أَنه لَا يَصح، لِأَنَّهُ مُنْقَطع، لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة، وَلَا مُحَمَّد بن مسلمة.
وَمِنْهَا: أَن عمر رد خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان، وَهُوَ قَوْله: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «إِذا اسْتَأْذن أحدكُم عَلَى صَاحبه ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فلينصرف» .
حَتَّى رَوَاهُ مَعَه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، كَمَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَغير ذَلِك.
٥٠ - الحَدِيث الْخَمْسُونَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق بِلَفْظ: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ: «وَفِي الْغنم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة إِلَى عشْرين ومئة» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute