و ١٦٣٧٦) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٤) وَأَبُو يعْلى (٨٧/١) وَسَعِيد بن مَنْصُور (٤٢٨) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/١٥٢)) (١٥٢ - ١٥٣) وَالْبَزَّار والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَابْن أبي شيبَة (١١/١٤٩) .
وَمِنْهَا عَن أنس، رَوَاهُ ابْن مَاجَه (٢٧١٤) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٤) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٤/٧٠) .
وَمِنْهَا عَن عبد الله بن عَمْرو، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٨) .
وَمِنْهَا عَن عَلّي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (١١/١٤٩) مَوْقُوفا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مَرْفُوعا.
وَمِنْهَا عَن ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٧و ٩٨و١٥٢) وَالْبَيْهَقِيّ (٦/٢٦٣) .
وَمِنْهَا عَن ابْن عمر، رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة.
وَمِنْهَا عَن جَابر، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤/٩٧) وَقَالَ: الصَّوَاب مُرْسل.
وَمِنْهَا عَن زيد بن أَرقم، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٥٠٢٧) وَابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن الْبَراء، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٥٠٢٧) وَابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن معقل، رَوَاهُ ابْن عدي.
وَمِنْهَا عَن خَارِجَة بن عَمْرو، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٤٢٠١) .
أفبعد هَذَا كُله يُقَال إِنَّه صَحِيح من جِهَة الْإِسْنَاد؟!.
وَقد ذكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفَى حديثين آخَرين أَحدهمَا «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» وَالْأُخْرَى «لَا يتوارث أهل ملتين» .
أما حَدِيث «لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٥١٠٩