٣٥ - (إني نذرت لك ما في بطني. .). قال ابن عطية، وابن العربي:
" نذرت بعد أن حملت ".
وقال الزمخشري: قَبْل أن تحمل. والأول ظاهر الآية. ابن العربي: لا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده؛ لأنه لا يملكه فكيف هذا؟.
فأجاب: بأن المرء يريد ولده للأنْس به فطلبت هذه المرأة الولد، لتأنس به فلما منّ الله عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك، وهو على خدمة الله موقوف.
- (فتقبل مني. . .) حكى ابن دقيق العيد: الخلاف هل القبول أخص من الإِجزاء، أو هما مترادفان، أو متغايران؟. وظاهر كلام الفقهاء أنهما مترادفان بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بقوله صلى الله عليه