وعند أبي داود (١٠٦٧) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجُمُعَةُ حَق وَاجِبٌ عَلى كُل مُسْلِمِ في جماعَةِ إلا أربعةَ: عبدٌ مملوكٌ أو امرأةٌ أو صبي أو مريضٌ). (٢) لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذا، وكانت قبائل الأعراب مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. والمصر ما كان فيه سوق قائم وأمير وقاض، وقيل غير ذلك. (٣) وهم الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، ودل على اشتراط العدد: ما رواه الدارقطني. (٢/ ٤) والبيهقي (٣/ ٧٧) عن جابر رضي الله عنه قال: مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فَوقَ ذلك جُمُعَةً. وروى أبو داود (١٠٦٩) وغيره، عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن أولَ مَن جمعِّ بهم أَسْعدُ بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا يومئذ أربعين.