للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"فصل" وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (١) وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام (٢).

ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق (٣)


النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ نَسيَ صلاة فَليصَل إذا ذَكَرَها، لا كَفارَةَ لها إلا ذلك: " وَأقمِ الصلاةَ لِذكري " / طه: ١٤ /).
وما رواه البخاري (١١٧٦) ومسلم (٨٣٤) عن أم سلمة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتينِ بعدَ العصرِ، فسألتْه عن ذلك فقال: (يا بنتَ أبي أمَيةَ، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس منْ عَبْد القَيس، فَشَغَلُوَني عن الركْعَتَينِ اللتًّيْن بعدَ الظهرِ، فَهُمًا هَاتانَ).
(١) للرجال والنساء، لما رواه البخاري (٦١٩) ومسلم (٦٥٠) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صَلاةُ الجَمَاعَةِ تفْضُلُ صَلاةَ الفَذ بسَبعْ وَعِشْرِينَ درًجَة).
[الفذ: المنفرد].
والأصح أنها فرض كفاية في حق الرجال المقيمين، بحيث يظهر شعارها، لما رواه أبو داود (٥٤٧) وصححه ابن حبان (٤٢٥): (ما من ثَلاثَة في قرْيَة أوْ بَدْو، لا تُقَامُ فيهم الجماعةُ - وفي رواية: الصلاة - إلا اسْتَخْوَذَ عليهِمُ الشَّيْطَان). أي غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه.
(٢) ليصح اقتداؤه ويكون له ثواب الجماعة، عملا بحديث: (إنما الأعمال ... ).
(٣) هو الذي قارب البلوغَ، والمراد به هنا الصبي المميز، لما رواه البخاري (٤٠٥١): أن عَمْرَو بْنَ سلمة رضي الله عنه، كان يَؤُم قَوْمَهُ وهو ابنُ ست أو سبعَ سنين.

<<  <   >  >>