(٢) كما ثبت في الأحاديث المتقدمة. (٣) روى البخاري (٥٦١) ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صَلاِةَ بَعدَ الصَّبْح حَتّى تَرْتَفع الشمْس، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتى تَغيب الشمس). والمراد بالنفي هنا النهي، أيَ لا يصلين أحد في هذه الأوقات. وروى مسلم (٨٣١) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نُصَليَ فيهِن وأن نقبرَ موتانا: حين تَطلعٌ الشَمسُ بازغة حتى ترتَفع، وحينَ يَقُومُ قائمُ الظَهيرة حتى تزُولَ، وحينَ تَضيف الشمسُ للغرُوبِ. [بازَغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر، وأصله أن البعير إذا كان باركاً قام من شدة الحر. تزول: تميل عن وسط السماء. تضيف: تميل حال اصفرارها]. والنهي فيما سبق للتحريم. أما ما لها سبب فتصلى في كل الأوقات. نفلاً كانت أم فرضاً، دل على ذلك: ما رواه البخاري (٥٧٢) ومسلم (٦٨٤) عن أنس رضي الله عنه، عن