وحديث علي رضي الله عنة فيْ غسل المذي، انظر حا ١ ص ٣١. وقياساً على طهارة الثوب، المأمور به بقوله تعالى: " وثيابكَ فطَهرْ " / المدثر: ٥ /. (١) لقوله تعالى: "خُذُوا زينَتَكُمْ عنْدَ كلً مسَجد " / الأعراف: ٣١ /. قال ابن عباس رضَي الله عنهَما: المراد به الثياب في الصلاة. (مغني المحتاج: ١/ ١٨٤). وروى الترمذي (٣٧٧) وحسنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُقبلُ صَلاةُ الحائِضِ إلا بِخمَار). والحائض البالغ، لأنها بلغت سن الحيض. والخمار ما تغطي به الَمرأة رأسها، وإذا وجب ستر الرأس فستر غيره أولى. ودل على هذا ما رواه البخاري (٣٦٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فَيَشْهَد معه نساء من المؤمنات، مُتَلَفِّعَاتٍ في مروطهِن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن أحد. [متلفعات في مروطهن: متلفافات بأكسيتِهن، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله]. ودليل اشتراط كونها طاهرة، قوله تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطهِّرْ " المدثر: ٥ /. وروى أبو داود (٣٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة