للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلا: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ".

فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " خبيثة من الخبائث ".

فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هذا فهو كما قال.

وهذا الحديث من رواية عيسى ابن نميلة وهو ضعيف، قال الشوكاني: فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامه، وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا.

وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله، لان العرب تستطيبه ولان حديثه ضعيف. وكرهه الاحناف.

وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ".

وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الارض وعقاربها ودودها، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.

قال القرطبي: وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء: " ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما

<<  <  ج: ص:  >  >>