للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو - فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه، فسأله خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته إلى فأكلته ورسول الله ينظر.

وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، آكلها؟ قال: نعم.

قلت: أصيد هي؟ قال: نعم.

قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

رواه الترمذي بسند صحيح.

وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم.

وقال الشافعي فيه: إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الفا والمروة من غير نكير.

ويري بعض العلماء أنه حرام لانه سبع، ولكن الحديث حجة عليهم.

وذكر أبو داود وأحمد أن ابن عمر سئل عن القنفذ

<<  <  ج: ص:  >  >>