والصحيح في هذه المسألة: أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا أما إذا كانت لم تتصل فإنه لا يصح , فإننا نشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف.
والدليل على هذا ما ذكرنا أن الجماعة لها هيئة شرعية والعبادات توقيفية وهيئتها الشرعية كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد هذه هي الهيئة الشرعية , لكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم هذا المكان فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد لاتصال الصفوف ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوتهم ويتابعوا الإمام أما ماعدا ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح.
المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي وما حكم ذلك هل يكره أم لا أو أن هذا جائز أو ليس جائزاً؟
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء:
الرأي الأول: يكره إذا كان لها لهب مثلاً نار حطب أو شمع أو سراج،وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر قالوا بأن هذا لا يكره الحنابلة.
الرأي الثاني: عكس هذا القول: إذا كانت جمراً يكره وإذا كانت لهب فلا يكره وهذا هو مذهب الحنفية.
الرأي الثالث: الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهباً أو كان جمراً ولا دليل على الكراهة والكراهة دليل شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أن كره ذلك وهو رأي الظاهرية.
والخلاف بين الحنابلة والحنفية في تحقيق المناط , والعلة التي نص عليها العلماء رحمهم الله هي التشبه بالمجوس , والمجوس هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب؟.
فالحنابلة يقولون أن المجوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول سلمان - رضي الله عنه -" وكنت قطن النار الذي يوقدها فلا تخبوا ".
والحنفية يقولون أن المجوس يعبدون الجمر وليس اللهب.
والأقرب في ذلك قول الحنابلة وهو أنهم يتعبدون باللهب.
والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية وأن هذا جائز ولا بأس به ولا كراهة.