للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما لا يسعى قبل عجز الآخر؛ لأنَّه لو سعى يسعى لأبيه، والأب لا يستوجب السعاية على ولده، أما بعد العجز يسعى لمولى الأب، فيسعى، كمن ورث بعض ولده يسعى الولد للشركاء، ويكون ولاء الولد بين الموليين.

وإن أدى أحدهما بدل الكتابة (١)، ثم أدى الآخر، لم يذكر محمد هذا في الكتاب، قالوا: هذا في قياس قول أبي حنيفة يعتق كل الولد، وتكون الجارية أم ولد للمكاتبين، وعلى قول أبي يوسف ومحمد حين أدى الأول بدل الكتابة عتق كل الولد، وصارت الجارية كلها أم ولد له، ولم يجب ضمان ولا سعاية، فلا يتغير بعد ذلك.

ولو لم يؤد أحدهما بدل الكتابة (٢) حتى عجز أحدهما، على قول أبي يوسف ومحمد: يصير الولد كله مكاتبا مع المكاتب الآخر؛ لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ، ويضمن المكاتب الذي لم يعجز نصف قيمة الولد لمولى الذي عجز؛ لأنَّه لما صار كل الولد مكاتبا معه صار متملكا نصيب الشريك، فيضمن نصف قيمته، موسرا كان أو معسرا.

أما على قول أبي حنيفة: إذا عجز أحدهما يصير نصف الولد لمولى الذي عجز، ويبقى نصيب الآخر مكاتبا إلى أن يظهر حال الآخر (٣)، وليس لمولى العاجز أن يفسخ الكتابة في الولد؛ لأنَّه ثبت تبعا لكتابة الأصل، والأصل لازم، فكذلك التبع.

وأما الجارية: لم يذكر حكمها في الكتاب، قالوا: ينبغي أن تصير أم ولد للذي لم يعجز؛ لأن المانع من التكميل قد زال، وهو حرمة البيع في الولد لحق المكاتب الآخر.


(١) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٢) الكتابة ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: مكاتبا إلى أن يظهر حال الآخر. ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>