للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفيل، وملك ما في ذمته، يرجع على الأصيل، ويبرأ الأصيل عن دين الطالب، كذا هاهنا (١).

أما إبراء الكفيل إسقاط محض، ليس فيه معنى التمليك، ولهذا قلنا: إن الهبة من الكفيل ترتد بالرد، وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد، وإذا كان إبراء الكفيل إسقاطا للمطالبة، وإخراجا للكفيل من الكفالة (٢)، بقي الدين في ذمة الأصيل على حاله، ولا يكون للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء (٣).

فرق بين إبراء الكفيل، وبين إبراء الوكيل بالشراء إذا أبرأ الوكيل، كان للوكيل أن يرجع (٤) على الموكل؛ لأن إبراء الوكيل تمليك بمنزلة الهبة، ولهذا يرتد بالرد، وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد.

ولو أبرأ الطالب الأصيلَ عن القيمة بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة، برئ الكفيل لأن براءة الأصيل وجب براءة الكفيل (٥)، وتكون الجارية للأصيل؛ لأن القاضي قضى عليه بالقيمة، وتقرر بالإبراء.

ولو أبرأهما جميعًا (٦) كانت الجارية للأصيل، سواء كانت الكفالة بأمر أو بغير أمرٍ، لأنها تملك بالضمان، وملك الضمان ثبت للأصيل، لما قلنا: إن إبراء الأصيل تمليك،


(١) وفي (ج) و (د): "كذا هنا".
(٢) وجاءت العبارة في (ج) و (د): "وإذا كان الإبراء إسقاطا، وإخراجا له من الكفالة".
(٣) وجاءت العبارة في (ج) و (د): "ولا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء".
(٤) وفي (ج) و (د): "له أن يرجع".
(٥) في (ج) و (د): "برئ الكفيل لبراءة الأصيل".
(٦) "جميعًا": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>