للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما إذا قضى القاضي بالقيمة على المدعى عليه، فتبرع رجل بأداء القيمة، فإنها تكون للمدعى عليه، ولا تكون للمتبرع؛ لأن القاضي لما قضى عليه بالقيمة، وليس هناك أحدٌ سِواه يطالب بالقيمة، فقد ملك الجارية منه من غير تردد، فإذا تبرع إنسان بأداء القيمة، لا يتحول الملك عنه إلى غيره، وصار أداء المتبرع كأداء المقضيّ عليه.

أما قضى عليه بالقيمة على وجه يطالب به الأصيل وغيره، فكان قضاء بثبوت الملك في الجارية لمن يستقر عليه الضمان، فإن كانت الكفالة بأمر الأصيل لم يكن للكفيل أن يرجع بالقيمة على الأصيل ما لم يؤد القيمة بنفسه، ثم إذا طولب الكفيل، كان له أن يطالب الأصيل، وإذا لوزم يلازم، وإذا أدى يرجع على الأصيل.

فرّق بين هذا وبين الوكيل بالشراء، ومودع الغاصب وغاصب الغاصب، فإنهم يرجعون قبل الأداء.

والفرق: أن في فصل الكفيل (١) للطالب أن يطالب الأصيل مع مطالبة الكفيل، فلو طالبه الكفيل لاجتمعت المطالبتان من شخصين على واحد بالدين الواحد، وذلك ممتنع، أما في (٢) مودَع الغاصب إذا اختار المستحق تضمين المودع، لا يبقى له ولاية مطالبة الغاصب.

وكذا إذا اختار تضمين الغاصب (٣) الأول لا يبقى له ولاية تضمين الثاني، فلا يجتمع المطالبتان من شخصين على واحد بالدين الواحد.


(١) وفي (ج) و (د): "أن في الكفالة للطالب".
(٢) "في": ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "وكذا إذا ضمن الغاصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>