للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا تري أن المالك القديم (١) لو كان اشتراه من أحد قبل أخذ الكفار، فوجد به عيبا، كان له أن يردّه على بائعه، ولو كان عنده بهبة كان للواهب أن يرجع في الهبة، ولو كان عليه جناية أو دين، أخذ بجميع ذلك.

ولو كان المالك القديم اشتراه قبل الأسر، وباعه (٢) مرابحةً على الثمن الأول. ألا ترى أن المالك القديم لا ينقض تصرفات المتملك من العدوّ، ولو كان أخذه معاوضةً، كان له أن ينقض تصرفات المتملك من العدو، كالشفيع ينقض تصرفات المشتري.

وإذا كان أخذه مفاداة، ولم يكن بيعا، لا يراعى فيه القبض في المجلس بخلاف الأخذ بالشفعة.

ولا يقال: إذا لم يكن أخذ المالك القديم تملكا مبتدًا ومعاوضة، لماذا يقضي القاضي بقيمته من خلاف جنسه؟

لأنا نقول: إنما يقضي بقيمته من خلاف جنسه إظهارا للجودة، ولهذا قلنا في فصل (٣) الغصب: يضمن قيمته من خلاف نجسه إظهارا للجودة. وإن اشتراه رجل منهم، فإن المالك القديم يأخذه بمثل ذلك الثمن إن كان مثليا، وإن اشتراه مسلم منهم بخمر أو خنزير، أخذه المالك القديم بقيمته.

أما عند أبي حنيفة ومحمد: فلأن هذا احتيال لأخذ أموالهم، وليس ببيع، فيأخذه بقيمته، كما لو ملكه بالهبة.


(١) في (ج) و (د): "أنه".
(٢) في (ج) و (د): "فإنه يبيعه".
(٣) "فصل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>