للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشفعة، ولا تبطل الشفعة.

وأما فصل الوكالة:

رجل وكّل (١) رجلا بأن يشتري له دارا بعينها، بعبد بعينه للمأمور، ففعل المأمور، فعلى الآمر قيمة العبد للمأمور، والدار للآمر لأن الآمر أمره بأن يشتري الدار له بالعبد، فيتضمن ذلك تمليك العبد من الآمر، ولذلك طريقان: أحدهما الهبة، والآخر الإقراض، والقرض أدناهما ضررا، يحمل عليه، وإقراض الحيوان فاسد إذا كان قصدا.

أما إذا ثبت ضمنا لتصرف آخر فلا، وهنا ثبت ضمنا للمشتري، وقد عرف تمام هذا في أبواب النكاح، والقاضي بالخيار: إن شاء قضى بالقيمة من الدراهم، أو من الدنانير، وإن كان في الدار صفائح ذهب أو فضة؛ لأن قيمة العبد هنا بدل عن العبد، لا عن الدار.

ولهذا لو أراد الآمر أن يبيع الدار مرابحة على ما أعطى من قيمة العبد لا يجوز؛ لأنه تملك الدار بالعبد لا بقيمته، بخلاف الشفيع؛ لأن الشفيع ملك الدار بقيمة العبد، فلهذا يجب الاحتراز عن الربا ثمة، ولا يجب هنا.

رجلان لكل واحد منهما دار، وهما متلازمان، فتبايعا إحدى الدارين بالأخري، كانت الشفعة للجيران، لا للبائع والمشتري، أما لا شفعة للبائع فيما اشتري؛ لأنه زال ملكه في [حق] (٢) الدار التي يستحق بها الشفعة، وزوال ما يستحق به الشفعة يُبطل حق (٣)


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٩٠.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) "حق" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>