للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تناقضا القضاء قصدا، فإنه يبطل حق الشفعة (١)؛ لأن قضاء القاضي بمنزلة البيع الجديد، فإذا أبطله الشفيع باختياره، بطل، ويجعل ذلك بمنزلة الإقالة.

أما الافتراق من غير قبض، قد يكون من جانب صاحبه، فلا يجعل ذلك مبطلا الحق الشفعة إذا كان ذلك يتحقق، ويتم بدون رضاه في الجملة.

فرق بين هذا وبين ما إذا اشتري عبدا بإبريق فضة، وتقابضا، فمات العبد، ثم وجد بالإبريق عيبا فرده، فإن القاضي يقضي له بقيمة العبد، إن شاء من الدراهم، وإن شاء من الدنانير، سواء كانت قيمة العبد أقل من وزن الإبريق أو أكثر، سواء كان الرد بقضاء أو بإقالة، بخلاف فصل (٢) الشفعة.

والفرق: أن قيمة العبد (٣) هنا وجبت بدلا عن العبد، لا عن الإبريق؛ لأنه لما ردّ الإبريق وجب عليه رد العبد، وقد عجز عن رده بحكم الهلاك، فكان عليه قيمته، ولهذا لو أراد بائع الإبريق أن يبيع الإبريق مرابحةً على قيمة العبد، لا يجوز، بخلاف الشفيع؛ لأنه تملك مبتدأ، فيجب الاحتراز عن الربا.

ثم أوضح فصل الشفعة: بما لو اشتري نصراني من نصراني دارا بخمر، وشفيعها نصراني، فقضى القاضي (٤) له بالشفعة بالخمر، ثم أسلم الشفيع قبل أن يأخذها، فإنه لا تبطل شفعته، ويبطل القضاء، فكذلك الافتراق في مسألة الصرف، يبطل قضاء القاضي


(١) في (ج) و (د): "الشفيع".
(٢) "فصل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "القيمة".
(٤) "القاضي" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>