للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناه أن الإعادة - وهي أيضا وصف خاص بالعبادة - هي فعل العبادة مرة ثانية في الوقت أوبعده، لسبب يقتضي ذلك، ولا تعاد بعد الوقت إلا لمقتض ذلك وجوبا، وهو المعبر عنه بالإعادة الأبدية.

ومنع بعض الشروح تسمية ذلك إعادة، لأن الأولى كالعدم، وليس هذا ببين جدا، فعدميتها إنما هي في جهة الإجزاء، لا في جهة صدق اسم الصلاة عليها، فهي صلاة مثاب عليها، وإطلاق أهل المذهب الإعادة على هذا معلوم، فيقولون أحيانا: يعيد في الوقت، وأحيانا: يعيد أبدا، واسم الماهية يصدق بفاسدها.

وما ذكره الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ من عدم اختصاصها بالوقت، هو مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ كما بينه القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في شرح التنقيح، وإن كان في التنقيح قيدها بالوقت تبعا للإمام ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في المحصول.

والرخصة حكم غيرا … إلى سهولة لعذر قررا

مع قيام علة الأصلي … وغيرها عزيمة النبي

وتلك في المأذون حتما توجد … وغيره فيه لهم تردد

وربما تجي لما أخرج من … أصل بمطلق امتناعه قمن

قوله: والرخصة إلى قوله الأصلي، أشار به إلى تعريف الرخصة، وهي بسكون الخاء وضمها، مع ضم الراء، وحكى فيها خرصة بتقديم الخاء.

وهي لغة: اليسر والسهولة، وفي الاصطلاح: الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع قيام علة الحكم الأصلي، ولو تغير من استحباب إلى جواز، كما في رد الضعفة من المزدلفة إلى منى.

وخرج بهذا التعريف، ما لم يقع فيه تغير أصلا، بأن بقي على ما وقع عليه شرعه ابتداء، وهو أكثر أحكام الشرع.

وقد يسمى هذا رخصة أيضا، إذا وقع على أخف مما تقتضيه القواعد، للحاجة، وإليه أشار بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>