للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوية الشق هي الترجيح … وأوجب الأخذ به الصحيح

وعملا به أباه القاضي … إذا به الظن يكون القاضي

معناه أن الترجيح هو: تقوية أحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر بشيء من الأمور الآتي ذكرها - مثلا - ولا ترجيح في القطعيات، لعدم التعارض بينها ـ كما تقدم ـ. ويجب العمل بالراجح، سواء كان رجحانه قطعيا أو ظنيا، اتفاقا في القطعي، وعلى الصحيح في الظني، خلافا للقاضي أبي بكر - رحمه الله سبحانه وتعالى - حيث لم ير الترجيح بالظن، وكذلك أبو عبد الله البصري من المعتزلة، إلا أن القاضي أبا بكر - رحمه الله سبحانه وتعالى – قال: لا يعمل بواحد منهما للتعادل، وقال البصري بالتخيير بينهما.

والجمع واجب متى ما أمكنا .........................

يعني أن الجمع بين الدليلين المتعارضين من كتاب أو سنة أو منهما، واجب، لأن إعمالهما معا، أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر.

قال في نثر الورود: وأوجه الجمع كثيرة:

منها تخصيص العام بالخاص، وتقييد المطلق بالمقيد، وتقدمت أمثلتهما.

ومنها حمل كل من النصين على حالة غير حالة الثاني، كما في حديث " خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد " (١) مع أنه ذكر في شر الشهداء، من شهد قبل أن يستشهد (٢) فيحمل الأول على حقوق الله - سبحانه وتعالى - أو على أن المشهود له غير عالم بأن الشاهد يعرف حقه، ويحمل الثاني على حقوق الآدمي، أو العالم اهـ

وقيل لا يجب الجمع بينهما، وهو ضعيف.

ويجري ما ذكر في نصي المجتهد أيضا.

إلا فللأخير نسْخ بينا


(١) رواه مسلم عن الإمام مالك، وهو في موطئه، ولفظه: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٢) كأنه يعني حديث عمران بن حصين ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ في الصحيحين " ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون "

<<  <  ج: ص:  >  >>