إن لم يكن لنحو مالك أُلِف … قولٌ بذي، وفي نظيرها عُرِف
فذاك قوله بها المخرَّج … وقيل: عزوه إليه حرج
وفي انتسابه إليه مطلقا … خلف مضى إليه من قد سبقا
معناه أن المجتهد إذا لم يعرف له قول في مسألة، لكن عرف له قول في نظيرها، فقوله في نظيرها، هو قوله المخرج فيها، على الأصح.
وقيل: ليس قولا له، لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك.
وهذا هو مراد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالبيتين الأولين، وبنى الخلاف في النشر في ذلك، على الخلاف في لازم المذهب هل يعد مذهبا، وقال - رحمه الله سبحانه وتعالى - في مثال المسألة: كأن يقال: ثبتت الشفعة في الشقص من الدار، فيقال: قوله في الحانوت كذلك اهـ
واختلف على القول بكون المخرج على قوله قولا له، هل تجوز نسبته إليه من غير تقييد بكونه مخرجا، بأن ينسب إليه في المثال المتقدم، القول بالشفعة في شقص الحانوت، من غير تقييد بالتخريج، أو لا تجوز نسبته إليه إلا مع التقييد بكونه مخرجا، وإلى هذا أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وفي انتسابه إليه مطلقا البيت.
قال في الحلي: ثم اختلفوا هل يجوز العمل به والإفتاء مطلقا، وهو لأكثر المالكيين أو لا يجوز بالكلية، وإنما يذكر تفقها وتفننا فقط، وقيل: يجوز إذا لم يكن في المسألة نص للإمام، وهذان القولان لبعض المالكية أيضا اهـ
وتنشأ الطرق من نصين … تعارضا في متشابهين
معناه أن أقوال أصحاب المجتهد في المسألة ينشأ اختلافها، من اختلاف قوله في مسألتين متشابهتين، فمنهم من يقرر في كل مسألة نصها، ويبدي فرقا بينهما، ومنهم من يرى ذلك اختلافا، ويخرج في كل منهما قوله في الأخرى، ثم أحيانا يرجح في كل نصها، ويفرق أيضا، وتارة يرجح في إحداهما نصها، وفي الأخرى المخرج، ويذكر ما يرجحه فيها على نصها.