للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوصف العبادة بعدم تقدم معصية، لا أثر له لا في الأصل، ولا في الفرع، ولكن المستدل ذكره اضطرارا، إذ لو لم يذكره، لورد عليه النقض بالرجم، فهو عبادة متعلقة بالحجارة، ولا يعتبر فيها العدد.

وهذا هو مراد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: وما لفيد عن ضرورة ذكر.

والثالث ـ وهو ما كان ذكر الوصف فيه لحاجة غير ضرورية - ويسمى الحشو - مثاله: أن يقال: الجمعة تصح بغير إذن الإمام، لأنها صلاة مفروضة، فلم تفتقر في إقامتها لإذن كالظهر.

فنقول: الوصف بكونها مفروضة حشو، ولو اقتصرت على قولك: صلاة لم ينتقض بشيء.

فيقال: هذا قيد زائد لا لإثبات الحكم، بل لتقريب الفرع من الأصل، وتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه.

وهذا هو المراد بقول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: أو لا.

واختلف في اغتفار الزيادة في هذين القسمين، لوقوعها لفائدة، فكانت مؤثرة في الجملة، وعدم اغتفارها، إذ لا يجوز أن يذكر في معرض التعليل ما ليس له أثر.

وعلى الاغتفار اقتصر السيف الآمدي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الإحكام ونصه: ومع ذلك كله فقد أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا، بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض، أو وجود الشرط الفائت فيها، لقصد دفع النقض، أو مشيرا إلى قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع، كما ذكر من مثال أخذ الإتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين، ولا يكون عديم التأثير، إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات الحكم، إما لقصد دفع النقض، أو لقصد الفرض اهـ

وهذا هو مراد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى – بقوله: وفي العفو خلاف قد سطر.

وعدم التأثير في الحكم، راجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم، كما قال السيف الآمدي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الإحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>