للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثال ذلك: حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، (١) فالحيوان شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه - وهي معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول.

وهذا هو المراد بقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: وقد تخصص.

وأما عودها على أصلها بالتعميم فلا خلاف فيه.

ومثاله: النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، (٢) إذا قيل: العلة التشويش، عم كل مشوش، وباب القياس كله تعميم للنص بالعلة.

وشرطها التعيين ......... .........................

معناه أنه يشترط عند الجمهور في الإلحاق بالعلة أن تتعين، خلافا لمن جوز التعليل بمبهم من أمور مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، تعلقا بقول عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه -: اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك.

وذلك كأن يقال: يحرم الربا في البر للاقتيات أو الادخار، وكل منهما حاصل في الأرز، فهو ربوي.

قال الهندي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: لكن أطبق الجماهير على فساده، لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي جاهل، إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول في أحكام كثيرة.

والتقدير … لها جوازه هو التحرير

معناه أن التعليل بالوصف المقدر، جائز على ما هو التحرير، والمقدر هو الفرضي الذي لا حقيقة له في الخارج، خلافا للفخر الرازي - رحمه الله سبحانه وتعالى - حيث منع تصور التقدير في الشرع، فضلا عن التعليل به، فهو يمنع كون الملك - مثلا - وصفا مقدرا.

قال العطار - رحمه الله سبحانه وتعالى -: فهو عنده وصف محقق، وليس من لوازم المحقق أن يحس، فإن المتكلمين يجعلون الصفات كالعلم ونحوه، من الأمور المحققة، وليست


(١) رواه الإمام مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ـ مرسلا.
(٢) رواه مسلم وأبو داوود.

<<  <  ج: ص:  >  >>