مطلقا عن أكثر فقهاء العراق.
قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا.
وحجة الحنفية عدم الفائدة في التعليل بها.
وأجيب بأن لها فوائد:
منها: معرفة منع الإلحاق، فهي مؤثرة في النفي، كما أثرت المتعدية في الإثبات.
ومنها: أن العلة إذا طابقت النص، زاده ذلك قوة، ويتعاضدان.
وإلى هاتين الفائدتين أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: ليعلم امتناعه والتقويه.
ومن فوائدها: معرفة الباعث المناسب للحكم، فيكون أدعى للقبول.
ومنها: أن المكلف يقصد الفعل لأجلها، فيحصل له أجران:
أجر قصد الفعل للامتثال.
وأجر قصد الفعل لأجلها.
فيفعل المأمور به، لكونه أمرا، وللعلة، كما قال تقي الدين السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
منها محل الحكم أو جزء ورد … وصفا إذا كان لزوميا يرد
معناه أن من العلة القاصرة، التعليل بالمحل.
والمحل: ما وضع له اللفظ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما.
ومنها: جزء المحل الخاص به، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين، بالخروج منهما، فالخروج جزء معنى الخارج، فمعناه ذات متصفة بالخروج، كما تقدم.
ومنها: الوصف اللازم الذي لا يتصف به غير المحل، كلطافة الماء.
وجاز بالمشتق نحو ضارب … لا نحو أبيض ولا باللقب
أشار بهذا إلى ثلاث مسائل:
الأولى: أن الوصف المشتق من الفعل، الذي هو الحدث الصادر باختيار فاعله، يجوز