للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلقا عن أكثر فقهاء العراق.

قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا.

وحجة الحنفية عدم الفائدة في التعليل بها.

وأجيب بأن لها فوائد:

منها: معرفة منع الإلحاق، فهي مؤثرة في النفي، كما أثرت المتعدية في الإثبات.

ومنها: أن العلة إذا طابقت النص، زاده ذلك قوة، ويتعاضدان.

وإلى هاتين الفائدتين أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: ليعلم امتناعه والتقويه.

ومن فوائدها: معرفة الباعث المناسب للحكم، فيكون أدعى للقبول.

ومنها: أن المكلف يقصد الفعل لأجلها، فيحصل له أجران:

أجر قصد الفعل للامتثال.

وأجر قصد الفعل لأجلها.

فيفعل المأمور به، لكونه أمرا، وللعلة، كما قال تقي الدين السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

منها محل الحكم أو جزء ورد … وصفا إذا كان لزوميا يرد

معناه أن من العلة القاصرة، التعليل بالمحل.

والمحل: ما وضع له اللفظ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما.

ومنها: جزء المحل الخاص به، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين، بالخروج منهما، فالخروج جزء معنى الخارج، فمعناه ذات متصفة بالخروج، كما تقدم.

ومنها: الوصف اللازم الذي لا يتصف به غير المحل، كلطافة الماء.

وجاز بالمشتق نحو ضارب … لا نحو أبيض ولا باللقب

أشار بهذا إلى ثلاث مسائل:

الأولى: أن الوصف المشتق من الفعل، الذي هو الحدث الصادر باختيار فاعله، يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>